سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِه أَوْ فِي أَرْضِه فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِه فَلَيْسَ عَلَيْه ضَمَانٌ وأَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُه فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيه
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ
مِثْلَه
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُه فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُه ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَه ضَامِنٌ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِه أَوْ فِي مِلْكِه فَقَالَ مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِه أَوْ فِي مِلْكِه فَلَيْسَ عَلَيْه ضَمَانٌ ومَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِه فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا
شرح
فلا ضمان أيضا وعلى ذلك يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " البئر جبار " ولو فعل شيئا من ذلك ملك في غيره ، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه وإن فعل بغير إذن المالك ضمن ، ولو رضي المالك بعد وقوعه فكالإذن فيه قبله ، ولو كان في ملك مشترك بينه وبين غيره تعلق الضمان به أيضا ، ولو حفر في شارع فينظر إن كان ضيقا يتضرر الناس بالبئر أوجب ضمان ما هلك بها ، وإن كان لا يتضرر بها لسعة الشارع وانعطاف موضع البئر فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامة ففي الضمان قولان : أظهرهما أنه لا ضمان ، وربما فرق بين إذن الإمام فيه وعدمه ، وإن حفر لغرض نفسه وجب الضمان ، وربما احتمل التفصيل بإذن الإمام وعدمه .
الحديث الثاني : حسن .
وقال في الصحاح : عقره أي جرحه .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : موثق .