تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِّ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ فَقَالَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ حَرَّمَ مِنْه مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْه حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلاً يَكُونُ فِي مِثْلِه اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْه الدِّيَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ص قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَه أَوْ فَعَلَ بِه مَا يَكُونُ فِيه اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْه دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لَا ولَكِنْ دِيَتُه دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّه قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيه الرُّوحُ وذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وهِيَ لِوَرَثَتِه ودِيَةُ هَذَا هِيَ لَه لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا
شرح
الحديث الثاني : كالحسن . قوله عليه السلام : " أشد " أي في العقوبة الأخروية . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . الحديث الرابع : مجهول . وقال في المسالك : إطلاق هذه الرواية وغيرها يدل على عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والذكر والأنثى ، ومقتضى آخرها أن الخاطْىء لا شيء عليه من الدية ، وإن كان إطلاقها الأول يقتضي عدم الفرق أيضا بين العمد وغيره ، ويؤيد الأخير أن هذا الحكم على خلاف الأصل ، فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة ، والحكم مختص بالمسلم ، فلو كان ذميا احتمل عدم وجوب شيء ، ووجوب عشر ديته كما ينبه عليه إلحاقه بالجنين التام ، ولو كان عبدا فعشر قيمته ، ودلت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البر . عن