تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ثَلَاثُونَ دِينَاراً وفِي الضِّرْسِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ ولَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِينَاراً وإِنِ انْصَدَعَتْ ولَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ومَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِه مِنَ الْخَمْسِينَ دِينَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وهِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينَارٍ فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِه مِنَ الْخَمْسَةِ والْعِشْرِينَ دِينَاراً 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
شرح
فخذ وكن من الشاكرين . قوله عليه السلام : " فإذا أسودت السن " المشهور بين الأصحاب أن في اسودادها ثلثا ديتها وفي قلع السوداء الثلث . وقال الشيخ في المبسوط : في اسودادها الحكومة ، وفي قلع السوداء الحكومة وقال في النهاية : في قلعها مسودة ربع دية السن ، لرواية عجلان ، ولم أر من قال في اسودادها بكل الدية كما دل عليه الخبر ، ولذا صحف بعض الأفاضل ، وقرأ الحول بكسر الحاء وفتح الواو ، أي انتقل السن من مكان إلى مكان آخر ، فإنه في حكم السقوط ، ومع أن ذلك لا ينفع في أن يصير موافقا لقول الأصحاب ، وكذا المشهور في الانصداع الثلثان . وقيل بالحكومة ، والخبر يدل على النصف ولم أر من قال به ، وفي القلع بعد الانصداع قيل بالثلث ، وقيل بالحكومة . وقال الصدوق : فيه ربع الدية ، قوله عليه السلام : " فإن سقطت بعد " في الفقيه ( 1 ) هكذا " وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، ولا يخفى أن هذا أوفق بما سبق ، وبقوله في آخر الخبر فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا فلا تغفل . الحديث السادس : صحيح .
هامش
( 1 ) الفقيه - ج 4 ص 59 .