تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُه ثَلَاثُونَ دِينَاراً ودِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْخَدِّ وفِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وخَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فِي الرَّأْسِ فَتِلْكَ الْمَأْمُومَةُ دِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْه أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ واخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ احْمَرَّتْ ولَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ
شرح
فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ، ولا عيب ، فإن فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأن في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرض له الأصحاب ، وقال في الصحاح : الجذمة القطعة من الحبل وغيره . قوله عليه السلام : " إذا كانت في الخد " يدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس ، وهو مخالف للمشهور ، لما مر ، وفي الفقيه والتهذيب " إذا كانت في الجسد " وهو أيضا مخالف للمشهور ، من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره . قوله عليه السلام : " مائة وخمسون " قيمة خمسة عشر من الإبل كما مر وهو موافق للمشهور . الحديث الرابع : حسن أو موثق . قوله عليه السلام : " في اللطمة " في الفقيه في تتمة هذا الخبر " وفي البدن نصف ذلك " وعليه عمل الأصحاب ، وقالوا : في البدن على النصف . وقال في شرح اللمعة : ظاهرها أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه ، وربما قيل باشتراط الدوام ، وإلا فالأرش ، ولو قيل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا انتهى ، ولا يخفى قوة ما ذكره أولا وضعف ما قاله آخرا .