تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الْمَنْخِرِ الآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي خَرْمِ الأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الأَنْفِ بَابُ الشَّفَتَيْنِ وبِالإِسْنَادِ الأَوَّلِ قَالَ وإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا واسْتُؤصِلَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِذَا انْشَقَّتْ حَتَّى تَبْدُوَ مِنْهَا الأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِيَتْ وبَرَأَتْ
شرح
النصف وهو أحد المنخرين ونصف الحاجز ، فإن تجاوز عنه ولم يصل إلى المنخر الآخر ففيه ثلثا المائة ، لنفوذه في ثلثي الروثة ، فتأمل في مدلول الخبر وكلام القوم ليظهر لك غفلتهم عنه . وقال في التحرير : فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ففيها ثلث دية النفس ، فإن صلحت فالخمس مائتا دينار ، ولو كانت النافذة في أحد المنخرين فالسدس إن لم يبرء ، وإن برأت فالعشر ، فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية . وقال في الشرائع : دية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس الدية ، مائتا دينار ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية . الحديث الثالث : ضعيف . ولم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنما ذكروا في خرم الأذن ثلث دية الأذن ، إلا يحيى بن سعيد حيث قال في جامعه في خرم الأنف ثلث ديته ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : إن شق الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس . باب الشفتين قوله عليه السلام : " فإن انشقت " قال في التحرير : فإن شق الشفتين حتى بدت