دِيَةَ لَه وعَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَه وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وكُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ
بَابٌ آخَرُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ومُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالا
عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ
2 - وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيه ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَه عَبْدُ اللَّه بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُه عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَفْتَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَكَتَبَ النَّاسُ فُتْيَاه وكَتَبَ بِه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أُمَرَائِه ورُؤُوسِ أَجْنَادِه فَمِمَّا كَانَ فِيه إِنْ أُصِيبَ شَفْرُ الْعَيْنِ الأَعْلَى فَشُتِرَ
شرح
الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شلل كل إصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد ثلث ديتها سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان
قوله عليه السلام : " فلا دية له " أي كاملة .