الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الإِبِلِ والْبَقَرِ والْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ
فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الإِسْلَامُ وكَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَه أرَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْخَطَأِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ يُحْسَبُ بِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَه فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا
2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أرَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهَا عَلَى عَشْرِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا
شرح
إلى وجوب الأرش فيها إن قلعت منفردة أو منضمة ، وظاهر هذه الرواية أنه لا دية لها أصلا ، وحملها الصدوق في الفقيه وغيره على ما إذا قلعت منضمة مع الأصلية ، ويمكن حملها على أن المراد نفي الدية الكاملة فلا ينافي ثبوت الثلث والأرش .
قوله عليه السلام : " ما حال عليه الحول " هذا خلاف المشهور ، والأخبار السابقة ولم أر قائلا به ، وقد مر الكلام فيه .
الحديث الثاني : ضعيف .
وقال في التحرير : في أصابع اليدين العشرة الدية ، وكذا في العشرة من الرجلين إجماعا ، واختلف في تقدير كل إصبع من أصابع اليد فقيل عشر الدية مائة دينار وكذا في أصابع الرجلين ، وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد . وكذا في إبهام الرجل ثلث ديتها ، وباقي الثلاثين يقسم على الأصابع الأربع ، والأول أقوى لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام وغيرها من الروايات ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية ، إلا الإبهام ، فإنها تقسم علي اثنتين بالسوية ، وفي