ثُلُثُ الدِّيَةِ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَه بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ
عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ [ قَالَ ] فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْه أُمُّه وهُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْه ثُلُثُ الدِّيَةِ وإِنْ كَانَ لِسَانُه ذَهَبَ بِه وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَه ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِه قَالَ وكَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ والْجَوَارِحِ قَالَ هَكَذَا وَجَدْنَاه فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع
8 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وهِيَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَيْه رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ
شرح
الموجوء أو مقطوع الجلدتين دون البيضتين ، فإن الخصيتين يطلق على الجلدتين كما صرح به الجوهري .
أو يقال : المراد بالأنثيين الجلدتان مجازا فلا يبعد أن يكون تصحيف الخنثى كما قال الصدوق في المقنع ، وقال يحيى بن سعيد في جامعه : في ذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية على الرواية .
الحديث السابع : صحيح .
قوله عليه السلام : " فإن على الذي قطع لسانه " كذا في التهذيب أيضا ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الفقيه في الأول " فعليه الدية " بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به والله يعلم .
الحديث الثامن : ضعيف .