مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَه نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ وأَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْه مَالَه فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ إِلَيَّ فَدَنَوْتُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلَامِي فَقُلْتُ لَه هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لأَبِيه فَأَمَرَنِي أَبُوه وأَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَه مِنَ الْمِيرَاثِ ولَا أُوَرِّثَه شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُه وسَأَلْتُه فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَه مِنَ الْمِيرَاثِ ولَا أُوَرِّثَه شَيْئاً فَقَالَ اللَّه إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أَمَرَكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ لِي أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ بِه أَبُو الْحَسَنِ ع فَالْقَوْلُ قَوْلُه قَالَ الْوَصِيُّ فَأَصَابَه الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ فَرَأَيْتُه بَعْدَ ذَلِكَ وقَدْ أَصَابَه الْخَبَلُ
16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ قَالَ دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْه الْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ بِه وخُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وأَعْطِهِمُ النِّصْفَ ولَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي
شرح
وإلا فيحرم من الثلث ، ويشترك مع باقي الورثة في بقية المال ، وأما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك ، قال الشهيد الثاني : قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها ، وقال الصدوق عقيب هذه الرواية : من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك ، وهذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك ، أما الشيخ فكلامه صريح فيه ، وأما ابن بابويه فلأنه وإن لم يصرح به إلا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتي به ويعتمد عليه ، فيكون حكما بمضمونه ، وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره ، وإلا فهو كالمستغنى عنه انتهى . أقول : يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل .
الحديث السادس عشر : مجهول .
وقال في المسالك : جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم عليه رواية خالد الطويل ، ورواية محمد بن مسلم ، ومقتضاهما كون الأولاد صغارا ، والمحقق