تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْه 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه مَنْ أَوْصَى ولَمْ يَحِفْ ولَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فِي حَيَاتِه 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِه وبِمَالٍ لَهُمْ وأَذِنَ لَه عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاه قَدْ أَذِنَ لَه فِي ذَلِكَ وهُوَ حَيٌّ 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَه فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْه رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَه اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً وأَعْتِقْهَا عَنِّي وحُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاه فَأَعْتَقَه عَنِ الْمَيِّتِ ودَفَعَ إِلَيْه الْبَاقِيَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْه فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيه ومَوَالِيَه ووَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَوَالِي الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وقَالَ الْوَرَثَةُ اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا
شرح
لكنه بعيد ، قال المحقق في الشرائع : لو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصى . الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور . الحديث التاسع عشر : حسن . الحديث العشرون : مجهول . وقال في الدروس بعد إيراد الرواية : وعليها الشيخ ، وقدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد وضعف المستند ، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها ، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون ، وهو قوي إذا أقر بذلك ، لأنه في معنى الوكيل ، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة ، وقد يقال : إن المأذون بيده مال