تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلاً يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا 6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ واللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّه ص سَنَّ فِي الْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ وذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّه عَزَّ وجَلَّ لَا نَشْتَرِي بِه ثَمَناً ولَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ولَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّه إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ قَالَ وذَلِكَ إِذَا ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا
شرح
النصف ، وبثلاث ، ثلاثة الأرباع ، وبأربع الجميع كل ذلك بغير يمين . وقال في المسالك : هذا موضع وفاق بين الأصحاب في الأموال ، ويشترط عدالة النساء ، واعتبر العلامة توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين كما في شهادة الواحد ولا يخفى ما فيه ، ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته بدون اليمين أو الربع خاصة أو سقوط شهادته أصلا أوجه : أوسطها الوسط ، والخنثى كالمرأة على الأقوى ، ولا يشترط في قبول شهادة المرأة هنا تعذر الرجال عملا بالعموم خلافا لابن إدريس وابن الجنيد . الحديث الخامس : مجهول . الحديث السادس : مجهول . قوله عليه السلام : " إذا مات الرجل " ظاهره اشتراط السفر في قبول شهادتهم ، ولم يعتبره الأكثر ، وجعلوه خارجا مخرج الغالب ، والحلف أوجبه العلامة بعد العصر
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 9 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي