تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِه قَالَ لَا بَأْسَ 10 و - بِإِسْنَادِه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِه وهُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُه الْجَارِيَةُ وهُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِه أتَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْه أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّه فَلَا يَعْرِضَ لِشَيْءٍ مِنْه قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ويَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِه ويَمَسُّهَا 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَه أَنْ يَرْجِعَ وإِلَّا فَلَيْسَ لَه 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه جَارِيَةٌ فَآذَتْه امْرَأَتُه فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّه عَزَّ وجَلَّ فَلْيُمْضِهَا وإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ فَلَه أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا
شرح
قوله عليه السلام : " لا بأس " وذهب الأصحاب إلى أنه لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف اتفاقا ، ولو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم ، فالمشهور أنه جائز ، سواء وقف على أولاده أو غيرهم ، والمشهور أنه لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف ، ويظهر من بعضهم القول بالصحة ، وذهب الشيخ في النهاية والقاضي إلى أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط لكن شرط ، القاضي عدم قصره ابتداء على الموجودين ، والمشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف . الحديث العاشر : مجهول كالصحيح . الحديث الحادي عشر : حسن . الحديث الثاني عشر : صحيح . وظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعله محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر .