21 - أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ السُّكْنَى والْعُمْرَى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ فِيه عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَه حَيَاتَه سَكَنَ حَيَاتَه وإِنْ كَانَ لِعَقِبِه فَهُوَ لِعَقِبِه كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ
22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ السُّكْنَى والْعُمْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِه فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وإِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَه ولِعَقِبِه مِنْ بَعْدِه حَتَّى يَفْنَى عَقِبُه فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا ولَا يُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الأَوَّلِ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : مرسل لا يقصر عن الموثق والحسن . وعليه الفتوى .
قال في المسالك : كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر ، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا ، والنصوص دالة عليه ، وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب ، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة ، والعقد حينئذ مركب من العمري والرقبى ، ثم قال : الأصل في عقد السكنى اللزوم ، فإن كان مدة معينة لزم فيها ، وإن كان عمر أحدهما لزم كذلك ولا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته ، فإن كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك ، فإن مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والأملاك ، وهذا مما لا خلاف فيه ، أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله ، فالأصح أن الحكم كذلك ، وليس لورثة المالك إزعاجه قبل وفاته مطلقا ، وفصل ابن الجنيد هنا فقال : إن كانت قيمة الدار تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم إخراجه ، وإن كان ينقص عنها كان ذلك لهم استنادا إلى رواية خالد بن نافع .
الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : " فليس لهم أن يبيعوا " أي للساكنين أو المسكنين ، وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى