تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنِ الأَخِيرِ فِي مَمْلُوكٍ يَعْصِي صَاحِبَه أيَحِلُّ ضَرْبُه أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَضْرِبَه إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْه وإِلَّا فَخَلِّ عَنْه 6 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْه 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ [ جَلْدَةٍ ] لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وتُرْجَمُ لأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لأَنَّهَا زَنَتْ وتُجْلَدُ مِائَةً لأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا
شرح
الحديث الخامس : مجهول . ويمكن أن يعد صحيحا لشهادة أحمد بالجواب . وفيه نظر قوله : " عن الأخير " كأنه أبو الحسن الثالث عليه السلام ، وأورده الشيخ في زيادات كتاب الحدود مرتين ، مرة كما هنا ، ومرة هكذا عنه أي محمد بن علي ابن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ، قال : سألته عن الأجير يعصي إلى آخر الخبر ، وعدم حل الضرب بهذا أنسب ، وعلى ما في الكتاب لعله محمول على الكراهة أو مجاورة الحد . الحديث السادس : ضعيف . الحديث السابع : ضعيف ، وإنما لا تقتل بقتل ولدها ، لأن الولد ولد زناء ، ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية ، قبل البلوغ اتفاقا وبعده خلاف ، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد ، وأما الجلد مائة فلم أر مصرحا به من الأصحاب .