Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 392

Contributors:

P.392
6 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى فَيَعْفُو عَنْه ويَجْعَلُه مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّه بَعْدُ يَبْدُو لَه فِي أَنْ يُقَدِّمَه حَتَّى يَجْلِدَه قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَه حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ فَقُلْتُ لَه أرَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ فَعَفَا عَنْه وتَرَكَ ذَلِكَ لِلَّه فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّه حَيَّةً فَلَيْسَ لَه أَنْ يَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَى أُمِّه مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا قَالَ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّه قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّه وَلِيُّ أَمْرِهَا يَجُوزُ عَفْوُه بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيه والرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ولأُمِّه وَلِيَّانِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو عَنْه ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَه بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَيْسَ لَه أَنْ يَجْلِدَه بَعْدَ الْعَفْوِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه عليه السلام
Commentary
الحديث السادس : موثق . وقال في الشرائع ( 1 ) : إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض ، وللباقين المطالبة بالحد تاما ، ولو بقي واحد ، أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفي فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق .

باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه ، والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمه وليان

الحديث الأول : موثق . الحديث الثاني : موثق .
Footnote
( 1 ) الشرايع ج 4 ص 166 .