Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 394

Contributors:

P.394
عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيه فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّه ص بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْه حَدٌّ فَشَفَعَ لَه أُسَامَةُ فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّه ص لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ ص أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ص فَكَلَّمَتْه أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَا يُضَيَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّه ص 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الإِمَامَ فَإِنَّه يَمْلِكُه واشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ واشْفَعْ عِنْدَ الإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَه ولَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ولَا غَيْرِه إِلَّا بِإِذْنِه 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ
Commentary
وقال في الشرائع ( 1 ) : لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه . الحديث الثاني : كالصحيح . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " فإنه يملكه " لعل المعنى أنه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة ، ولا يبعد أن يكون " لا يملكه " فسقطت كلمة " لا " من النساخ ، وفي الفقيه ( 2 ) هكذا " فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه " وهو أظهر وفي التهذيب ( 3 ) كما هنا . الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
Footnote
( 1 ) الشرايع ج 4 ص 161 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 19 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 147 ح 12 .