بِالْقِصَّةِ كُلِّهَا وأَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ قَالَ وكَانَ الْحَسَنُ ع بَيْنَ يَدَيْ أَبِيه فَقَالَ لَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اقْضِ فِيهَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع نَعَمْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِيَةَ وعَلَيْهَا الْقِيمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صَدَقْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُجْلَدُ قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ
14 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ قَالَ يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
15 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ فَيَعُودُ عَلَيْه بِالْقَذْفِ قَالَ إِنْ قَالَ لَه إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ وإِنْ قَذَفَه بِالزِّنَى بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْه الْحَدُّ وإِنْ قَذَفَه قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ
شرح
وقال الجوهري : افترعت البكر : افتضضتها
قوله عليه السلام : " أما لو كلف " لعل المراد أن من كلف أمرا يتأتى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن عليه السلام ، بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس ، لكنه لم يأت أو أنه ولو كلف لفعل ، ويحتمل أن يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها ، والأول أظهر .
الحديث الثالث عشر : مجهول .
الحديث الرابع عشر : مجهول .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
وقال في الشرائع : لو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر .