20 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وحَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ
21 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ النَّصْرَانِيَّةُ والْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَتُجْلَدُ فَيُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ تُضْرَبُ حَدّاً لأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا
22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ قَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ
23 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ
شرح
الحديث العشرون : ضعيف على المشهور .
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " لأن المسلم حصنها " ظاهره أن الحد إنما هو لحرمة زوجها لا ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلا أن يقال : المراد أنه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحد لحرمة الولد ولا يخفى بعده ، بل الأظهر إن ذلك لحرمة الزوج لأنها حرمته .
وقال في الشرائع ( 1 ) : لو قال : يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة : في النهاية : عليه الحد تاما لحرمة ولدها والأشبه التعزير وقال في المسالك : الشيخ استند إلى رواية عبد الرحمن ، وفيها قصور في السند والدلالة ، وافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد وذكر أنه مروي عن الباقر عليه السلام ، قال :
وروى الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد المسلم بكافر فترك ذلك ، والأقوى الأول .
الحديث الثاني والعشرون : مرسل وقد مر بسند آخر .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) الشرايع ج 4 ص 165 .