مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الأَعْمَى وهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى قَالَ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّه حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ
جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ ولَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه وأَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وأَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وأَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وإِنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلاً فَافْتَرَى عَلَيْه رَجُلٌ هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْه فَقَالَ يُجْلَدُ ولَا يُجْلَدُ فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ ولَا يُجْلَدُ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَه يَا وَلَدَ الزِّنَى لَمْ يُجْلَدْ إِنَّمَا يُعَزَّرُ وهُوَ دُونَ الْحَدِّ ومَنْ قَالَ لَه يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ إِنَّه إِذَا قَالَ يَا وَلَدَ الزِّنَى كَانَ قَدْ صَدَقَ فِيه وعُزِّرَ عَلَى تَعْيِيرِه
شرح
ويدل على أنه إذا قال : يا ابن الزانية أو يا ابن الفاعلة كان المقذوف الأم وهي المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب .
قوله عليه السلام : " ضرب المفتري " وحينئذ كان المطالب بالحد وارثها وذا الحد موروث .
الحديث السابع : مجهول .
وقال في المختلف : قال الشيخ : من قال : لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا يا ولد الزنا أو زنت بك أمك لم يكن عليه الحد تاما ، وكان عليه التعزير ، فإن كانت أمه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحد تاما وأطلق ، وتبعه ابن البراج . وقال ابن الجنيد وكذلك أي يجب الحد على من قذف من ولد النكاح دارأ فيه الحد أو اللقيط أو ابن المحدودة إذا جاءت تائبة أو مقرة فأقيم عليها الحد وهو جيد ، لأن إقرارها واعترافها وإقامة الحد عليها بسببه توبة منها وندم ، فألحق بالتائبة ولا منافاة في الحقيقة ولا خلاف بين الكلامين .
وقال في الشرائع : لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحد ، ولو قال