غَيْرِه قَالَ لأَنَّه وَطِئَهَا ولَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَبَلٌ
3 - يُونُسُ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِه قَالَ إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه مِنْهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ شَرِيكُه وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ويُطْرَحُ عَنْه خَمْسِينَ جَلْدَةً ويَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ويُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي الَّذِي
شرح
محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم .
الحديث الثالث : مجهول .
ويمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء .
وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء . والوجه أن نقول : إذا كانت المكاتبة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها وسقط بقدر ما بقي منها ، لأن شبهة الملك متمكنة فيه ، ولرواية الحسين ابن خالد ( 1 ) ، واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي ( 2 ) ، والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة .
الحديث الرابع : صحيح .
وفي نسخ التهذيب ( 3 ) " ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا " ولعله أظهر ثم إنه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كانت الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلا فلا مهر لبغي وحينئذ فالمراد ب
قوله عليه السلام " يطرح عنها " إنه يطرح عنها من نصيب الحرية أيضا فلا تحد مطلقا ، ثم الموافق لأصول
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل ج 18 ص 106 ح 1 - 2 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 30 ح 99 والموجود في هذه النسخة نظير ما جاء في المتن .