تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْه كَيْفَ يُصْنَعُ بِه قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْه شَيْئاً فَلْيَأْخُذْه وإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْه شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْه حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ عَلِيّاً ع ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ
بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ ولِغَيْرِه فِيهَا شِرْكٌ والرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وجَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَه
شرح
انتهى .
أقول : لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل .
الحديث الخامس : حسن .
وقال الشيخ في التهذيب : كان أبو جعفر محمد بن بابويه ( ره ) يقول في هذا الحديث إنه إنما ضربه الحد ، لأنه كان وطئها ، لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها ، وهذا الذي ذكره ( ره ) يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة ، بل تحتاج أن تستوفي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين عليه السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان .