فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ولَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ولَا تَدْرِي كَمْ هِيَ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَيْه الْجَلْدُ وعَلَيْهَا الرَّجْمُ لأَنَّه قَدْ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وتَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وكَفَّارَتُه إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ إِلَى الإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ دَقِيقٍ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وأَنَّ مَادَّتَه وخَبَرَه يَأْتِيهَا مِنْه وأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ويُفَرِّقَ بَيْنَهَا وبَيْنَ الَّذِي
شرح
كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان .
الحديث الثالث : مجهول .
وحمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج .
وقال في الدروس : لو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا .
وقال المرتضى : في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال ابن إدريس : يستحب الكفارة .
الحديث الرابع : موثق .
قوله عليه السلام : " وأن مادته " أي نفقته وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد .
وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها لأنها بغي ، وإن كان الزوج جاهلا