تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وتَرَكَتْ مَالاً قَالَ يَرِثُه ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ بَابٌ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْه الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّه واشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنِّي أَشْتَرِيكِ وأُعْتِقُكِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِه أَعْطِينِي نِصْفَ مَا تَرِثِينَ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي بِذَلِكِ عَهْدَ اللَّه وعَهْدَ رَسُولِه فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَأَعْطَتْه عَهْدَ اللَّه وعَهْدَ رَسُولِه لَتَفِيَنَّ لَه بِذَلِكَ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ ومَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْه ولَمْ يَكُنْ لَه وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وأُجِرَ فِيهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِيه والْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وعَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَه بِمَا عَاهَدَتِ اللَّه ورَسُولَه عَلَيْه 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَه واشْتَرَطَ عَلَيْه أَنَّ مِيرَاثَه لَه فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَه وقَالَ شَرْطُ اللَّه قَبْلَ شَرْطِكَ
شرح
باب الحديث الأول : صحيح . قوله : " وعليها أن تفي له " لزومه إما من طريق الجعالة أو العهد أو النذر : أو الاشتراط في العتق ، فإنه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر ، والأخير أظهر . الحديث الثاني : حسن . وهذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره انتهى . أقول : لا يتوهم التنافي بينه وبين الخبر السابق ، لأن الخبر السابق كان فيه