حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا يَرِثُ ولَا نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَه لأَنَّه مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ ولَا يَرِثُ فَقَضَى أَنَّه يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْه
4 - وبِالإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ ولَه مَالٌ قَالَ يُحْسَبُ مِيرَاثُه عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْه لِوَرَثَتِه ومَا لَمْ يُعْتَقْ مِنْه لأَرْبَابِه الَّذِينَ كَاتَبُوه مِنْ مَالِه
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ مَاتَ ولَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَه وتَرَكَ مَالاً ووَلَداً قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُه حِينَ كَاتَبَه اشْتَرَطَ عَلَيْه إِنْ عَجَزَ عَنْ
نَجْمٍ مِنْ نُجُومِه فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وكَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِه وابْنُه رَدٌّ فِي الرِّقِّ إِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ وإِنْ كَانَ كَاتَبَه بَعْدُ ولَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْه فَإِنَّ ابْنَه حُرٌّ فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيه مَا بَقِيَ عَلَيْه مِمَّا تَرَكَ أَبُوه ولَيْسَ لِابْنِه شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوه تَرَكَ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْنِه
6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِه ثُمَّ يَمُوتُ ويَتْرُكُ ابْناً لَه مِنْ جَارِيَتِه قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْه صَارَ ابْنُه
شرح
ولم يتعرض عليه السلام لحكم الوصية فقيل : إنه يصح له تمام الوصية ، والمشهور أنه كالميراث .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : صحيح .
وظاهره أنه لو كان مكاتبا مطلقا يتحرر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة ، وهو خلاف المشهور إلا أن يحمل على أنه كاتبهم مع أبيهم .
الحديث السادس : مجهول .
وحمل على المشهور على أنه يؤدي ما بقي على ابنه مما يخصه من المال لا من