دَرَّاجٍ ومُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ والْمَمْلُوكُ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ والْمَمْلُوكُ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ والْمَمْلُوكُ
4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْعَبْدُ لَا يَرِثُ والطَّلِيقُ لَا يَرِثُ
بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ وَارِثَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ والآخَرُ مَمْلُوكٌ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ ولَه أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ ولِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أرَأَيْتَ إِنْ
شرح
قال الشيخ ( ره ) : ( 1 ) الوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه ، لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر ، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال .
الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : ( 2 )
والمراد بالطليق المطلقة البائنة أو العبد المعتق مجازا . قال الجوهري : الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره .
باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك
الحديث الأول : مجهول .هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 177 باختلاف يسير .
( 2 ) لم يتعرض المصنف ( ره ) لسند هذا الحديث ولعله سقط من النساخ .