وقَالَ الْفَضْلُ - الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ولَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ وتَرَكَ أُمَّه وهِيَ أُخْتُه وهِيَ امْرَأَتُه فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ولَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْءٌ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وهِيَ أُخْتُه وابْنَةً فَلِلأُمِّ السُّدُسُ ولِلِابْنَةِ النِّصْفُ ومَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ولَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ لأَنَّ الأُخْتَ لَا تَرِثُ مَعَ الأُمِّ وإِنْ تَرَكَ ابْنَتَه وهِيَ أُخْتُه وهِيَ امْرَأَتُه فَإِنَّ هَذِه أُخْتُه لأُمِّه فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُه والْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا ولَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ ولَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً وإِنْ تَرَكَ أُخْتَه وهِيَ امْرَأَتُه وأَخَاه فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ولَا
تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُه شَيْئاً وهَذَا كُلُّه عَلَى هَذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللَّه فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَه فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّه تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وهِيَ أُخْتُهَا لأَبِيهَا وتَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وأُمِّهَا فَالْمَالُ لأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لأَبِيهَا لأَنَّه لَيْسَ لِلإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ شَيْءٌ
شرح
جعل لهم بواسطة سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندما على أقوال ثلاثة .
أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، والعلامة في المختلف .
وثانيهما : أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسدة ، وبالسبب الصحيح خاصة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ونقله المحقق عن المفيد واستحسنه .
وثالثها : أنهم يرثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأتباعه وسلار .