تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَه لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الإِسْلَامِ أَنَّه كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ والرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْه عَلَى كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ نَبِيِّه ص 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ والْمَجُوسَ يَرِثُونَ ويُورَثُونَ مِيرَاثَ الإِسْلَامِ مِنْ وَجْه الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الإِسْلَامِ ويَبْطُلُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّه أَوْ أُخْتَه أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ الأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ لَا مِنْ وَجْه أَنْسَابِ الْخَطَأِ
شرح
وهذا الخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار . ومنها : أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم . ومنها : أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين . الحديث الثاني : حسن . قوله عليه السلام : " حظوظهن منه " فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث ، وكذا في التهذيب وفي الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول . الحديث الثالث : صحيح موقوف . وقال في المسالك : لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام