بَابُ مَنْ يُتْرَكُ مِنَ الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ
1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَخِيه أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ رَفَعَه قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وأَبُوه حَيٌّ ولأَبِيه وَلَدٌ غَيْرُه ثُمَّ مَاتَ الأَبُ وَرِثَه الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِه ولَمْ يَرِثْه وَلَدُه ولَا امْرَأَتُه مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ولَه أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وأَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ
بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
شرح
باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون
الحديث الأول : مرفوع . وظاهر هذا الخبر والذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ، ولعل الكليني ( ره ) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين . الحديث الثاني : كالحسن . وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب : ( 1 ) معنى قوله عليه السلام : " هم على مواريثهم " أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية .باب ميراث المماليك
الحديث الأول : صحيح .هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 371 .