تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولَا يَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا واللَّه هُوَ الْبَاطِلُ ولَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ ولَا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً والَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ واللَّه الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْه فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَإِنْ كَانَ لَه إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ يَعْنِي إِخْوَةً لأَبٍ وأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لأَبٍ فَلأُمِّه السُّدُسُ ولِلأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وإِنَّمَا وُفِّرَ لِلأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِه وأَمَّا الإِخْوَةُ لأُمٍّ لَيْسُوا لأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ولَا يَرِثُونَ وإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وتَرَكَ أُمَّه وإِخْوَةً وأَخَوَاتٍ لأُمٍّ وأَبٍ وإِخْوَةً وأَخَوَاتٍ لأَبٍ وإِخْوَةً وأَخَوَاتٍ لأُمٍّ ولَيْسَ الأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ ولَا يَحْجُبُونَهَا لأَنَّه لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ
شرح
وأربع أخوات ، ولا في اشتراط كونهم من أب وأم أو لأب ، ولا في اشتراط عدم كفرهم ولا أرقاء ، ونقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضا ، لكن خالف فيه الصدوقان وابن أبي عقيل . قوله : " وليس الأب حيا " قال في المسالك : اشتراط حياة الأب في حجب الأخوة هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق . قوله : " لم يورث كلالة " أي من يكون كلا على الأب في نفقته ، أو أنهم لا يرثون ، لأن حكم الكلالة في الآية مختص بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردا عليهم بأن الكلالة مشتقة عن الكل وهو الثقل ، وهو إما لأنهم كل على الأب فيحجبون الأم عن الزائد عن السدس ولم يتحقق هيهنا لعدم الأب ، أو لأنهم كل على الميت لأنهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هيهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الأم ، أو المراد أنه لم يورث كلالة مع الأم في زمن النبي صلى الله عليه وآله . الحديث الثاني : حسن .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 140 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي