تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فَقَالَ وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ فَإِذَا كَانَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الأَبَوَيْنِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّه ص وخَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِه فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَه وأُمَّه لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ ومَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلأُمِّ قَالَ وقَرَأْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَه وأَبَاه فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِلأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ ومَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلأُمِّ قَالَ مُحَمَّدٌ ووَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْه وابْنَتَه فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ] يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ ومَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلأَبَوَيْنِ
شرح

باب ميراث الولد مع الأبوين

الحديث الأول : صحيح . وما تضمنه من الرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا هو المشهور بين الأصحاب ، والمقطوع به في كلامهم ، كذا الرد على البنتين وأحد الأبوين أخماسا ولم يخالف فيه إلا ابن الجنيد ، فإنه خص الفاضل في الصورة الأخيرة بالبنتين . قوله : " وما أصاب سهمين " فللأبوين هذا مع عدم الحاجب ، وأما معه فيرد على الأب والبنت أرباعا على المشهور ، وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أن الرد أيضا خماسي ، لكن للأب منها سهمان سهم الأم وسهمه ، لأن حجب الأم للتوفير