الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِابْنَةِ الِابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ولِابْنِ الِابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً وإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وبِنْتَ ابْنَةٍ وابْنَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ومَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنَةِ الِابْنَةِ وابْنِ الِابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَلِلزَّوْجِ سَهْمٌ ولِابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ ولِابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وابْنَ ابْنٍ وزَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ومَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الِابْنَةِ وابْنِ الِابْنِ ولِابْنِ الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وهُوَ الثُّلُثُ ولِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وهُوَ الثُّلُثَانِ وهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ
وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وأَبَوَيْنِ فَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ولِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ وبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَلِلأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ولِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وأَبَوَيْنِ فَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ولِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذَلِكَ أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِلأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ولِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وأَبَوَيْنِ فَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ومَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ولِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ قَالَ الْفَضْلُ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى خَطَأِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِه فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ وأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا لَا تَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ ولَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * فَإِذَا كَانَ ابْنُ الِابْنَةِ ابْنَ الرَّجُلِ لِصُلْبِه فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِمَ لَا يَكُونُ فِي الْمِيرَاثِ ابْنَه وكَذَلِكَ قَالُوا لَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَةً لَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِابْنِ
شرح
مثل حظ الأنثيين هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن البراج وجماعة إلى اقتسامهم بالسوية نظرا إلى تقربهم بأنثى كإخوة الأم .
قوله : " من الدليل " يريد بذلك الرد على العامة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الأم السدس ، ولا