ابْنَةٍ لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * فَكَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ هَاهُنَا أَبَا ابْنِ ابْنَتِه ولَا يَصِيرُ أَبَاه فِي الْمِيرَاثِ وكَذَلِكَ قَالُوا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ كَانَ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنَتِه وكَذَلِكَ قَالُوا لَوْ شَهِدَ لأَبِي أُمِّه بِشَهَادَةٍ أَوْ شَهِدَ لِابْنِ ابْنَتِه بِشَهَادَةٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُه وأَشْبَاه هَذِه فِي أَحْكَامِهِمْ كَثِيرَةٌ فَإِذَا جَاءُوا إِلَى بَابِ الْمِيرَاثِ قَالُوا لَيْسَ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ ولَا هُوَ لَه بِأَبٍ اقْتِدَاءً مِنْهُمْ بِالأَسْلَافِ والَّذِينَ أَرَادُوا إِبْطَالَ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ ع بِسَبَبِ أُمِّهِمَا واللَّه الْمُسْتَعَانُ هَذَا مَعَ مَا قَدْ نَصَّ اللَّه فِي كِتَابِه بِقَوْلِه عَزَّ وجَلَّ * ( كُلاًّ هَدَيْنا ونُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ ومِنْ ذُرِّيَّتِه داوُدَ وسُلَيْمانَ وأَيُّوبَ ) * إِلَى قَوْلِه * ( وعِيسى وإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ) * فَجَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ ومِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ وهُوَ ابْنُ بِنْتٍ لأَنَّه لَا أَبَ لِعِيسَى فَكَيْفَ لَا يَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ بَلَى لَوْ أَرَادُوا الإِنْصَافَ والْحَقَّ وبِاللَّه التَّوْفِيقُ
بَابُ مِيرَاثِ الأَبَوَيْنِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وأَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ أَبَوَيْه قَالَ لِلأَبِ سَهْمَانِ ولِلأُمِّ سَهْمٌ
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّه وأَخَاه قَالَ يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ
شرح
كون سهم الزوجين الفريضة السفلى بل لا يورثونهم مع الأبوين .