فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وابْنَ ابْنَةٍ فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ولِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وابْنَ ابْنَةٍ فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الِابْنِ ولِابْنِ الْبِنْتِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الِابْنَةِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ولِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ والْمِيرَاثُ فِيه كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ والْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ يَكُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ولِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ فَالْمَالُ لِلأَعْلَى ولَيْسَ لِمَنْ دُونَه شَيْءٌ لأَنَّه أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ فَكَانَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ بِبَطْنٍ غُلَامٌ فَالْمَالُ كُلُّه لِمَنْ هُوَ أَعْلَى ولَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْءٌ لأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الأَبْعَدِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الِابْنَةِ وابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّه لِابْنِ الِابْنَةِ لأَنَّه أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّه لِابْنَةِ الِابْنَةِ لأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِ ابْنَةٍ وابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّه لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ لأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وبِنْتَ ابْنَةٍ وامْرَأَةً وعَصَبَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ومَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنَةِ وابْنِ الِابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ
شرح
نصيب أبيه .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكل نصيب من يتقرب به ذكرا كان أم أنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان أنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكرا .
وقال المرتضى ( ره ) : وتبعه جماعة منهم معين الدين المصري وابن إدريس أن أولاد الأولاد يقسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به .
قوله : " وابن الابنة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » القسمة بين أولاد البنات للذكر