تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بَابُ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى سَهْمِ قَرِيبِه وأَنَّ ذَا السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَه 1 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِه إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْه فَيَحْجُبَه 2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَه فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ إِذَا الْتَفَّتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِه فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِه بَابُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُقَامُ إِلَّا بِالسَّيْفِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ
شرح

باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له

الحديث الأول : صحيح . الحديث الثاني : مجهول . الحديث الثالث : مرسل .

باب أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف

الحديث الأول : صحيح .