وهَذَا مَا ذَكَرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي كِتَابِه مِنَ الْفَرَائِضِ فَكُلُّ مَا خَالَفَ هَذَا عَلَى مَا بَيَّنَّاه فَهُوَ رَدٌّ عَلَى اللَّه وعَلَى رَسُولِه ص وحُكْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّه وهَذَا نَظِيرُ مَا حَكَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنِ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ يَقُولُ : * ( وقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِه الأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ) * ( 1 )
وفِي كِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاه عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّه قَالَ مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُورَثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلأَقْرَبِ والْعَصَبَةُ فِي فِيه التُّرَابُ
بَابٌ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ وابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ قَالَ وأَخُوكَ لأَبِيكَ وأُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لأَبِيكَ قَالَ وأَخُوكَ لأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لأُمِّكَ قَالَ وابْنُ أَخِيكَ لأَبِيكَ وأُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لأَبِيكَ قَالَ وابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ قَالَ وعَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيه
شرح
الحديث الأول : ضعيف .
باب
الحديث الأول : صحيح على الظاهر إذ الظاهر أن الكناسي هو أبو خالد القماط .
قوله عليه السلام : " وأخوك لأبيك أولى بك " ليس المراد به التقدم في الإرث بل يرثان معا إجماعا بل المراد إما كثرة النصيب أو عدم الرد عليه كما ذهب إليه كثير من الأصحاب
هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية - 138 .