مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 122
باب في إبطال العول الحديث الأول : ضعيف على المشهور . الحديث الثاني : موثق . الحديث الثالث : ضعيف . قوله : " نصفا ونصفا " مثال ذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجا وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فإن للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث سهمين ، وللأخت من الأب أيضا عندهم النصف ثلاثة أسهم . يصير من ستة تعول إلى الثمانية