تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ هَذِه الآيَةِ : * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ) * : * ( مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) * إِلَى آخِرِ الآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِه : * ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) * قَالَ هُوَ واللَّه الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِه فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِه 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه أَوْ صَدِيقِكُمْ ) * قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي هَذِه الآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ والْمَأْدُومِ وكَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ
شرح
وقال في المسالك : قد استثني من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمنته الآيات وهي قوله تعالى : « وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً » ( 1 ) يعني مجتمعين أو منفردين ، والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد ، ويحتمل عدم دخولهم ، وكذا القول في الأمهات ، ولا فرق في الأخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ، وكذا الأعمام والأخوال ، والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد ، لأن ما له للسيد أو من له عليه ولاية وقيل الولد لأنه لم يذكر بالصريح ، وملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب وقيل : ما يجده الإنسان في داره ، ولم يعلم به ، وفي الرواية إنه الرجل يكون له وكيل ، والمرجع في الصديق إلى العرف ، واشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده وآخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، وآخرون بأن لا يعلم منه الكراهة ، والأصح عدم الاشتراط الأولين وأما الثالث فحسن . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) سورة النور الآية - 61 .