تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أَبِي شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع كَانَ يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً قَالَ ورَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَالَ وقَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّه ص وهُوَ مُتَّكِئٌ قَطُّ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّه الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ولَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِجْلَيْه عَلَى الأُخْرَى ولَا يَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّه عَزَّ وجَلَّ ويَمْقُتُ صَاحِبَهَا بَابُ الأَكْلِ بِالْيَسَارِ
شرح
ويمكن أن يكون إتكاؤه عليه السلام غير ما رواه أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا ، لكنه بعيد ، والأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقية ومخالفة العرف ، وقال في الدروس : يكره الأكل متكئا ، والرواية بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان الجواز ، ولهذا قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا قط ، وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه ، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا ، وإن كان يتركه فعلا ، وكذا يكره التربع في حالة الأكل وفي كل حال ، ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى . وقال الوالد العلامة : رحمه الله التربع يطلق على ثلاثة معان : أن يجلس على القدمين والأليين ، وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته ، والجلوس المعروف بالمربع وأن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى ، والأكل على الحالة الأولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحب ، وعلى الثالث مكروه . الحديث العاشر : ضعيف .

باب الأكل باليسار

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 76 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي