فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقُلْتُ ومَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ وأَنَا أَرَاه عَلَيْكَ وأَمَّا عِنْدَنَا فَإِنَّمَا يَفْعَلُه الشَّابُّ الْمُرَهَّقُ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّه الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِه والطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ وهَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّه لِعِبَادِه فَأَمَّا هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي تَرَى فَهُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وأَنَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْعُرْسِ وبَيْتِي الْبَيْتُ الَّذِي تَعْرِفُ
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع ثَوْباً مُعَصْفَراً فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَانِي رَسُولُ اللَّه ص عَنْ لُبْسِ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ ولَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفْدَمِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُكْرَه الْمُفْدَمُ إِلَّا لِلْعَرُوسِ
شرح
المراد اللين الناعم ، وقال الفيروزآبادي : الرطب من الغصن والريش وغيره الناعم وغلام رطب فيه لين النساء ، وقال :
المرهق كمعظم : الموصوف بالرهق ، وهو غشيان المحارم ، وقال في الذكرى : لا بأس بالمعصفر والأحمر والمصبوغ ، وإن كرهت الصلاة فيه ، والوشي : وهو بسكون الشين وفتح الواو : ضرب من الثياب معروف ، ويقال :
هو الذي نسج على لونين ، والنهي على لبس الصوف والشعر للتنزيه ، أو بحسب الزمان لأن الصادق عليه السلام فعله وروى عن أبيه وجده .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
وفي القاموس : المفدم : الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة .
الحديث الخامس : حسن .