3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِيه قَالَ أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنَظَرَ إِلَيْه قَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا مَنْ هَذَا فَقِيلَ لَهُمْ إِمَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَيْه بِبَعْضِكُمْ يَسْأَلُه فَأَتَاه شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَه يَا ابْنَ عَمِّ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَه عُدْ إِلَيْه فَعَادَ إِلَيْه فَقَالَ لَه ألَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَه عُدْ إِلَيْه فَلَمْ يَزَالُوا بِه حَتَّى عَادَ إِلَيْه فَسَأَلَه فَقَالَ لَه ألَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُدْخِلُ صَاحِبَه فِي الزِّنَا والسَّرِقَةِ وقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه وفِي الشِّرْكِ بِاللَّه وأَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَى كُلِّ ذَنْبٍ كَمَا يَعْلُو شَجَرُهَا عَلَى كُلِّ الشَّجَرِ
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وحَارِسَهَا وبَائِعَهَا ومُشْتَرِيَهَا وشَارِبَهَا والآكِلَ ثَمَنَهَا وعَاصِرَهَا وحَامِلَهَا والْمَحْمُولَةَ إِلَيْه وسَاقِيَهَا
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ رَفَعَه عَنْ حَفْصٍ الأَعْوَرِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي آخُذُ الرَّكْوَةَ فَيُقَالُ إِنَّه إِذَا جُعِلَ فِيهَا الْخَمْرُ جُعِلَ فِيهَا الْبُخْتُجُ كَانَ أَطْيَبَ لَهَا فَيَأْخُذُ الرَّكْوَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا الْخَمْرَ فَتُخَضْخِضُه ثُمَّ يَصُبُّه ثُمَّ يَجْعَلُ فِيهَا الْبُخْتُجَ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
شرح
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : ضعيف .
الحديث الخامس : مرفوع مجهول .
قوله : " إني آخذ الركوة " وفي بعض النسخ الزكاة . قال في القاموس الركوة بالضم : زق للخمر والخل ، وقال : الخضخضة : تحريك الماء والسويق ونحوه انتهى . ومحمول على ما بعد الغسل .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .