تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً ولَه امْرَأَةٌ أَمَةٌ ولَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَه امْرَأَةً أَمَةً قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الأَمَةِ أَقَامَتْ وإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ لَه فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا أفَلَه عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ لَا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا هُوَ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِه اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ والأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا تُتَزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وتُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الأَمَةِ والنَّصْرَانِيَّةِ ولِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ ولِلأَمَةِ والنَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ 6 - أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) * والطَّوْلُ الْمَهْرُ ومَهْرُ
شرح
ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم بها كان للحرة الخيار في عقد نفسها . ونقل عن الشيخ في التبيان أنه حكم بتخيرها بين فسخ عقدها وفسخ عقد الأمة وهو ضعيف ، وعلى التقادير لا خلاف في جواز عقد الحرة على الأمة كما دلت عليه الأخبار . الحديث الخامس : مجهول . ويدل على أن النصرانية مثل الأمة في القسمة ، وعلى أنه يجوز نكاح النصرانية ، ويمكن حمله على ما إذا كانت عنده وأسلم . الحديث السادس : مجهول . الحديث السابع : مرسل . قوله تعالى : « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا » ( 1 ) أي قدرة ، وعنى أن ينكح
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية - 25 .