تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وغَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُه وإِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْه ولَا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا وكَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَه ولَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ولَا نَصْرَانِيَّةً وهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ولَا نَصْرَانِيَّةً وهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً
شرح
وقال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وإن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا من الخلوة بها استنادا إلى رواية جميل ، والعجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح لخروجها من العدة ، محتجا بإجماع الفرقة ، واعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول وبعده ، لتناول الأدلة للحالتين ، وربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول . الحديث العاشر : مجهول . وظاهره الكراهة إلا مع الضرورة كالخبر السابق . قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن ، يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن ، فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية ، وذلك جائز عند الضرورة ، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار ، لكنه يمنعهن من شرب الخمور ولحم الخنزير وجميع المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية ، ويكره له وطؤ المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 69 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي