تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وروى ابن عباس أنه كان قوم في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ، ويستحلون ما خفي منه ، فنهى الله سبحانه عن الزنا سرا وجهرا ، فعلى هذا يكون قوله : « وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ » غير زانيات جهرا ولا سرا كلها حالات ، لعل الفائدة الترغيب في المتصفة بهن لا عدم جواز غيرهن . وقال ( ره ) في قوله تعالى : « لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ » : الإثم الذي يحصل بسبب الزنا لغلبة الشهوة ، وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة ولا مشقة أعظم من الإثم ، وعليه أكثر المفسرين ، وقيل : معناه لمن خاف الحد بأن يهويها ويزني بها فيحد ، وقيل : معنى العنت الضرر الشديد في الدنيا والدين ، لغلبة الشهوة ، والأول أصح ، قاله في مجمع البيان . قيل : وهذه أيضا يدل على تحريم نكاح الإماء مع إمكان العقد على الحرة ، ولكن زيد له شرط آخر يحرمن بدونهما ، والجواز مشروط بهما ، عدم الإمكان ، وخوف العنت ، وهو قول بعض أصحابنا أيضا ، وقد عرفت عدم الدلالة على التحريم بالشرط الأول على ما ذكرناه هناك ومما يدل على الجواز ، ويؤيده قوله : « وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ » أي صبركم عن نكاح الإماء ، واحتمال الشدة بالصبر على العزوبة خير لكم من تزويجكم بها والصبر على ما يحصل لكم من معاشرتهن والعار وتحصيل الأولاد وما يلحقهم من العار بسببكم ، ومن جهة عدم صلاحهن البيت كما دل عليه ما روي عنه صلى الله عليه وآله " الحرائر صلاح البيت ، والأمة خراب البيت " فإن الظاهر أن المراد أن ترك التزويج بالإماء بدون الشرطين خير فيجوز حينئذ فعله وتركه ، إذ لو كان المراد بعد الشرطين لا ينبغي الترك ، ولا يكون راجحا ، بل يجب التزويج حينئذ كما قال الفقهاء : إنه يجب النكاح إذا خاف الوقوع في الزنا أو يحصل به ضرر لا يتحمل مثله ، ويستحب لو دعت نفسه ، بل قال الأكثر : إنه مستحب مطلقا فلا يكون ترك التزويج بالإماء مع عدم القدرة على الحرة وحصول الضرر أو خوف الوقوع في الزنا خيرا بل هو خير مع عدمهما ، بأن يتزوج
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 75 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي