أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ ولَا تَزَوَّجِ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ومَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُه بَاطِلٌ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ قَالَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ ولَا تُتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ونِكَاحُ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ وإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وأَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ولِلأَمَةِ يَوْمٌ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ
شرح
الأمة بالعقد مع عدم طول الحرة وخشية العنت ، واختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين ، فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه غير جائز بل ادعى ابن أبي عقيل عليه الإجماع ، وذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهة ، وتبعه ابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين ، وظاهر الآية مع الأولين كما ستعرف .
الحديث الثاني : حسن .
ويدل على عدم جواز عقد الأمة على الحرة ، وأنه يقع باطلا ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز إلا بإذن الحرة ، ولو بادر كان العقد باطلا . وقال الشيخ وابن البراج وابن حمزة بأن للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه ، وقالوا : لها أن تفسخ عقد نفسها ، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار ، ويمكن أن يقال : لما كان الغالب على النساء عدم الإجازة حكم عليه السلام بالبطلان .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
ويدل على أنه يقسم للأمة نصف الحرة كما هو المشهور ، ونقل من المفيد أن الأمة لا قسمة لها مطلقا ، والأول أقوى ، وعلى أنه لا يجوز عقد الأمة إلا بإذن مواليها كما هو المذهب .
الحديث الرابع : موثق .