فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ ولَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ ثُمَّ قَالَ أيَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلَى مَا تَرَاكَ عَلَيْه إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ والتَّطَيُّبُ وحَلْقُ الشَّعْرِ وكَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ ثُمَّ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ وسَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ وكَانَ رَسُولُ اللَّه ص لَه بُضْعُ أَرْبَعِينَ رَجُلاً وكَانَ عِنْدَه تِسْعُ نِسْوَةٍ وكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ
51 - وعَنْه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ
تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ والدَّابَّةِ والدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وعُقْمُ رَحِمِهَا
52 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْبَرْقِيِّ رَفَعَه قَالَ لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ص فَاطِمَةَ ع قَالُوا بِالرِّفَاءِ والْبَنِينَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَى الْخَيْرِ والْبَرَكَةِ
شرح
وقال في المصباح : البضع بالضم يطلق على الفرج ، وعلى الجماع ، وعلى التزويج أيضا .
الحديث الحادي والخمسون : [ ضعيف . ولم يذكره المصنف ] .
الحديث الثاني والخمسون : مرفوع .
ويدل على كراهة القول الأول واستحباب القول الثاني ، قال في النهاية فيه ( 1 ) " نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين " ، الرفاء : الالتئام والاتفاق والبركة والنماء ، وهو من قولهم رفأت الثوب رفأ ورفوته رفوا وإنما نهى عنه كراهية ، لأنه كان من عادتهم ، ولهذا سن فيه غيره . وذكره الهروي في المعتل ولم يذكره في المهموز ، وقال : يكون على معنيين : أحدهما الاتفاق وحسن الاجتماع ، والآخر أن يكون من الهدو والسكون .
هامش
( 1 ) النهاية ج 2 ص 240 .