36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه لَيْسَ عِنْدِي طَوْلٌ فَأَنْكِحَ النِّسَاءَ فَإِلَيْكَ أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ فَقَالَ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ وأَدِمِ الصِّيَامَ فَفَعَلَ فَذَهَبَ مَا بِه مِنَ الشَّبَقِ
37 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَؤُونَتِهَا وتَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا ومِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَؤُونَتِهَا وتَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا
38 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْه فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّى يَبْرُدَ قَالَ وسُئِلَ النَّبِيُّ ص مَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلأَعْمَى قَالَ الطِّيبُ والْخِضَابُ فَإِنَّه مِنْ طِيبِ النَّسَمَةِ
39 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ
40 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَه الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ أُخْرَى
شرح
الحديث السادس والثلاثون : مرفوع .
ويدل على جواز التداوي لقطع الشهوة مع عدم الطول وكثرة الشبق .
الحديث السابع والثلاثون : موثق .
الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : " فإنه " أي الخضاب من طيب النسمة أي الإنسان ، والنسمة محركة أيضا نفس الريح فهو أيضا مناسب .
الحديث التاسع والثلاثون : حسن .
الحديث الأربعون : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر