32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه وسَلَامُه عَلَيْه
لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وقَالَ ولَا يَفْتَرِقُ زَوْجَانِ حَلَالاً حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّه قَدْ أَذِنَ فِي فِرَاقِ فُلَانٍ وفُلَانَةَ
34 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ لَه أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ ويَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْه فِي هَذَا إِثْمٌ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْه أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ويَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا ولَيْسَ عَلَيْه إِثْمٌ إِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ
35 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وجَعَلَهَا فِي رِجَالِهِمْ وكَذَلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ وإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ وجَعَلَهَا فِي نِسَائِهِمْ وكَذَلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : مرفوع .
ويدل على أن أقل الحمل ستة أشهر ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول .
ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن ، وأما كون صبيحتها عنده فحملوه على الاستحباب ، لعدم صحة السند ، لكن العمل بمضمونها أحوط ، ونقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا .
الحديث الخامس والثلاثون : مرفوع .
قوله عليه السلام : " من نساء بني هاشم " أي الشهوة الغالبة التي تدعو إلى الحرام .