يُصِيبُ حَظَّاً مِنَ الزِّنَى فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وزِنَى الْفَمِ الْقُبْلَةُ وزِنَى الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَمْ كَذَّبَ
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ
النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وكَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً
13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الْوَاشِمَةُ والْمُوتَشِمَةُ والنَّاجِشُ والْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ
14 - عَنْه عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ص رَجُلاً يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَه ورَجُلاً خَانَ أَخَاه فِي امْرَأَتِه ورَجُلاً يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى نَفْعِه فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ
شرح
قوله عليه السلام : " صدق الفرج " أي أوقع الزنا فإنه إذا فعل ذلك فكأنه صدق العينين والفم واليدين ، لأن فعلها مظنة ذلك ، فإن لم يفعل فكأنه كذبها ولم يأت بمرادها .
الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق .
ويدل على تحريم النظر لسوء عاقبته .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .
ويدل على تحريم هذه الأفعال ، قال في النهاية : " لعن الله الواشمة والمستوشمة " ويروى الموتشمة ، الوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر ، وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة ، والمستوشمة والموتشمة : التي يفعل بها ذلك ، وقال فيه : إنه " نهى عن النجش في البيع " وهو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها .
الحديث الرابع عشر : مجهول .
ويدل على تحريم الرشوة مطلقا وإن لم تكن في المرافعات الشرعية .