تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَه اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ كَانَتْ فَسَلْه يُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * قَالَ
شرح
وما قيل من أنه مستلزم لاستقبال المرأة ، ففيه أنه غير لازم مع أن كراهة استقبال المرأة ممنوعة . الحديث الثامن عشر : مرسل . قوله عليه السلام : " يحلل الفاعل " لعله مما يوجب تخفيف الكراهية لا نفيها رأسا ، وقال في الروضة : يكره وطئ الأمة المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد للنهي عنه في الخبر معللا بأن ولد الزنا لا يفلح ، ولما فيه من العار ، وقيل : يحرم بناء على كفره وهو ممنوع . الحديث التاسع عشر : صحيح . قوله تعالى : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ » أقول : الآية في سورة النساء هكذا : « وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » ( 1 ) وقال في مجمع البيان ( 2 ) : قيل فيه أي في الميثاق الغليظ أقوال : أحدها - أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، عن الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام . وثانيها - أن المراد به كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج ، عن مجاهد وابن زيد .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية - 20 . ( 2 ) المجمع ج 3 ص 26 .