الْمِيثَاقُ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ وأَمَّا قَوْلُه * ( غَلِيظاً ) * فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ يُفْضِيه إِلَى امْرَأَتِه
20 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وأَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ووَاقَعَهَا فَلَا يُصَدِّقْهَا وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ولَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ ولْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ
21 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُه وأَقَرَّتْ أَنَّه زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِه لأَجَزْتُ لَه ذَلِكَ ورُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِه لَضَرَبْتُه
شرح
وثالثها قول النبي صلى الله عليه وآله : " أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " عن عكرمة والشعبي والربيع . انتهى .
قوله عليه السلام : " فهو ماء الرجل " لعل المعنى أن غلظة هذا الميثاق باعتبار أنه يحصل منه الولد ، والمساهلة في ذلك يوجب اختلاط الأنساب .
الحديث العشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : " فلا يصدقها " لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة ، فإنه يمكنها أن تقول لم أكن أعرفك والآن عرفتك ، وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب .
الحديث الحادي والعشرون : موثق .
قوله عليه السلام : " رب رجل لو أتيت به " يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين ، وعلى صيغة التكلم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون مبنيا على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع .
وثانيهما - أن يكون المعنى أنه إذا ظهر كذب دعويهما ككون المرأة ذات زوج معروف أو غير ذلك لا يصدقان ، وعلى الأول يتعين الثاني .